قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 53 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : يتعين على الأشخاص المستفيدين من الإيرادات المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 51 أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا ...... (بدون تغيير حتى) لمكان فرض الضريبة عليهم.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه".