الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 77
تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خ اص رق مه 116-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات : ........................................(بدون تغيير).......................................... * في باب النفقات :
- التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
- دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة،
- تمويل تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 % لصالح الأسر الفقيرة والمحرومة التي لايتجاوز دخلها الشهري الأجرالوطني الأدنى المضمون وذلك بمناطق الهضاب العليا خلال الفترة الممتدة من أول نوفمبر إلى بداية شهر مارس من كل سنة.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تقرر الحكومة البرامج الممولة من هذا الصندوق.
تحدد قائمة الجماعات الإقليمية المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.