الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 76
تعدل وتتمم أحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 082-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي".
يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
* في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي و التكنولوجي (بدون تغيير حتى) في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث.
(الباقي بدون تغيير) "