قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ....... (بدون تغيير حتى) تاريخ منحها وتاريخ بدء نشاطها.
كما تستفيد من إعفاء دائم، بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المحققة في النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته".