الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة المذكورة أدناه:
تعيين المنتوجات . . غيرها - بما فيها دقيق، مساحيق ومكتلات مجمعة على شكل كريات، محصلة من قشريات صالحة للاستهلاك البشري.
أرتيميا (القشريات الصغيرة).
أعشاب بحرية وطحالب مائية.
غيرها - الأغذية من الأصناف المستعملة في تغذية الحيوانات المائية المستزرعة.
دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو اللافقريات المائية.
نخالة ونخالة جريس وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة.
(دقيق من أصل نباتي غير معني في الفصل 11 .) البند والبند الفرعي للتعريفة الجمركية م. 03.06.29.00 م. 12.12.20.00 م. 23.09.90.90 23.01.20.00 م. 23.02 يتوقف الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، على تسليم شهادة من المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات.