قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 37
تعدل أحكام المادة 3 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : إنّ القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 إلى 46 وما يليها تطبق بصفة عامة. ولكن الأحكام الخاصة بكل واحد من المنتوجات يمكن أن تتممها أو تلغيها ."