قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 32
تتمم أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله دفع الرسم. ولايمكن أن يتم عندما يدفع مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للضريبة نقدا".