قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع أحكام جبائية الطابع
المادة 26
تلغى أحكام المواد 57 و 75 و 94 و 139 و 159 و 169 و 170 و 175 و 179 و 216 و 224 و 227 و 228 و 235 و 239 و 240 و 243 و 250 و 253 و 255 و 267 و 281 و 286 و 295 مكرر 2 من قانون الطابع.