قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل أحكام جبائية التسجيل
المادة 23
تعدل أحكام المادة 250 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي :
"المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه ......... (بدون تغيير).............
يبقى الرسم على الحصة المقدمة...... (بدون تغيير حتى) قد تحملت الضريبة على أرباح الشركات.
غير أنه................................( الباقي بدون تغيير)............................".