قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل أحكام جبائية التسجيل
المادة 22
تلغى أحكام المواد 12 مكرر 4 و 12 مكرر 5 و 12 مكرر 6 و 33 و 66 و 67 و 68 و 77 مكرر و 82 و 97 و 132 و 146 و 167 مكرر و 211 و 224 و 251 مكرر و 254 و 272 مكرر 4 و 279 و 289 و 291 و 318 و 342 و 347 مكرر 3 من قانون التسجيل.