قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 267 : تحصل لفائدة..........( بدون تغيير حتى) في هذا الجزء.
يحدد بموجب قانون المالية ........(بدون تغيير حتى) للجماعات المحلية.