المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتخصص للرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة الذي يحدد، لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في ال مخطط القط اعي السنوي أو المتعدد السنوات لل تكوين وتحسين المستوى وتج ديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها.
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مكان إجراء التكوين المتخصص،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص. 26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م