المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة .2010 وزير الشباب عن الأمين العام للحكومة والرياضة وبتفويض منه الهاشمي جيار المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للإدماج مربي
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 تسيير و تنظيم النشاطات الترفيهية 2 الإدماج الاجتماعي 3 علم الاجتماع 4 تقنيات التنشيط الثقافي 5 تقنيات التنشيط العلمي 6 قيادة و بناء المشاريع 7 التشريع والتنظيم الإداري 8 التحرير الإداري و المنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - تربص تطبيقي مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربي تنشيط الشباب تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته.
الوحدة 1 - تسيير وتنظيم النشاطات الترفيهية :
- مفهوم تسيير النشاطات الترفيهية،
- تخطيط النشاطات الترفيهية،
- تنظيم النشاطات الترفيهية،
- إدارة التنشيط،
- هياكل التنظيم والتنشيط،
- بنية دعم التنشيط،
- دور و مهام مؤسسات الشباب في التنشيط،
- تقييم نشاطات الشباب.
في رتبة تنشيط الشباب الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 500 سا الوحدة 2 - الإدماج الاجتماعي :
- تعريف الإدماج الاجتماعي،
- تعريف الرعاية الاجتماعية،
- رعاية الشباب،
- مجالات رعاية الشباب،
- الإدماج، التمهين و التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب.
الوحدة 3 - علم الاجتماع :
- علم اجتماع الشباب،
- الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
- دور ومهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
- دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
- تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 4 - تقنيات التنشيط الثقافي :
- تعريف التنشيط و المنشط،
- وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
- ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه : * ورشة الفنون الدرامية، * ورشة الفنون التشكيلية، * ورشة الفنون الغنائية.
الوحدة 5 - تقنيات التنشيط العلمي :
- تعريف التنشيط و المنشط،
- وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
- ورشات التنشيط العلمي : * ورشة السمعي البصري، * ورشة الإعلام الآلي، * ورشة التربية البيئية.
الوحدة 6 - قيادة و بناء المشاريع :
- مشروع الشباب : * تعريف، * مجال الإنجاز، * الأهداف.
- تخطيط المشاريع بالأهداف : * سيرورة التحليل، * سيرورة التخطيط.
- المراحل الأساسية لطور المشاريع،
- الميزانية التقديرية للمشروع،
- متابعة و تقييم المشروع.
الوحدة 7 - التشريع و التنظيم الإداري :
- المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية : * القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م * حقوق وواجبات الموظفين، * أخلاقيات المهنة، * أنماط التوظيف، * الوضعيات القانونية الأساسية، * النظام التأديبي، * حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وذمة الجمعية، * تعليق وحل الجمعية.
الوحدة 8 - التحرير الإداري والمنهجية :
- مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية :
المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية...،
- كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
- مناهج البحث والتلخيص،
- إعداد ملف إداري،
- كيفيات إعداد مذكرة،
- أساسيات معالجة النصوص.
الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 منهجية البحث 2 الإدماج الاجتماعي 3 علم الاجتماع 4 تقنيات التنشيط الثقافي 5 تقنيات التنشيط العلمي 6 قيادة و بناء مشاريع التنشيط 7 التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال 8 التشريع والتنظيم الإداري 9 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 560 سا مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - منهجية البحث :
- تعريف منهجية البحث،
- الملاحظة،
- إعداد الاستبيان،
- المقابلة،
- التحقيقات والدراسات المسحية،
- أنواع العينات.
الوحدة 2 - الإدماج الاجتماعي :
- تعريف الإدماج الاجتماعي،
- تعريف الرعاية الاجتماعية،
- رعاية الشباب،
- مجالات رعاية الشباب،
- الإدماج والتمهين و التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب.
الوحدة 3 - علم الاجتماع :
- علم اجتماع الشباب،
- الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
- دور ومهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
- دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
- تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية.
الوحدة 4 - تقنيات التنشيط الثقافي :
- تعريف التنشيط و المنشط،
- وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
- ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه : * ورشة الفنون الدرامية، * ورشة الفنون التشكيلية، * ورشة الفنون الغنائية.
الوحدة 5 - تقنيات التنشيط العلمي :
- تعريف التنشيط و المنشط،
- وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
- الوسائل التعليمية للتنشيط، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
- ورشات التنشيط العلمي : * ورشة السمعي البصري، * ورشة الإعلام الآلي، * ورشة التربية البيئية.
الوحدة 6 - قيادة و بناء المشاريع :
- مشروع الشباب : * التعريف، * مجال الإنجاز، * الأهداف.
- تخطيط المشاريع بالأهداف : * سيرورة التحليل، * سيرورة التخطيط،
- المراحل الأساسية لطور المشاريع،
- الميزانية التقديرية للمشروع،
- متابعة و تقييم المشروع.
الوحدة 7 - التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال :
- مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
- المفاهيم الأساسية للإعلام و الاتصال في وسط الشباب،
- تقنيات الإعلام،
- مجالات الاتصال،
- العتاد والبرمجيات والشبكات،
- الآلية الإدارية ( الأنترنت - التعليم عن بعد )،
- الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام.
الوحدة 8 - التشريع و التنظيم الإداري :
- المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية : * القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، * حقوق وواجبات الموظفين، * أخلاقيات المهنة، * أنماط التوظيف، * الوضعيات القانونية الأساسية، * النظام التأديبي، * حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م
- المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وذمة الجمعية، * تعليق وحل الجمعية.
الوحدة 9 - التحرير الإداري والمنهجية :
- مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية :
المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية...،
- كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
- مناهج البحث والتلخيص،
- إعداد ملف إداري،
- كيفيات إعداد مذكرة،
- أساسيات معالجة النصوص.
الملحق 3 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مستشار الشباب ( فرع التقييم
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 بيداغوجية التقييم 2 علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب 3 منهجية البحث 4 قيادة و بناء المشاريع 5 الإدماج الاجتماعي 6 علم الاجتماع 7 التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال 8 التشريع و التنظيم الإداري 9 تنظيم مؤسسات الشباب 10 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - تربص تطبيقي مدته أربعة ( 4 ) أشهر والتكوين ) الحجم الساعي المعامل 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 620 سا يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مستشار الشباب، فرع التقييم والتكوين تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - بيداغوجية التقييم :
- مفهوم التقييم،
- منهجية التقييم،
- أنواع التقييم،
- سلم التقييم.
الوحدة 2 - علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب :
- علوم الإعلام والاتصال،
- تسيير وتنظيم المعلومة،
- الاتصال والعلاقات الإنسانية في وسط الشباب،
- التقنيات النفسية الحديثة للإصغاء.
الوحدة 3 - منهجية البحث :
- تعريف منهجية البحث،
- الملاحظة،
- إعداد الاستبيان،
- المقابلة،
- التحقيقات والدراسات المسحية،
- أنواع العينات.
الوحدة 4 - قيادة وبناء المشاريع :
- مشروع الشباب : * تعريف، * مجال الإنجاز، * الأهداف.
- تخطيط المشاريع بالأهداف : * سيرورة التحليل، * سيرورة التخطيط،
- المراحل الأساسية لطور المشاريع،
- الميزانية التقديرية للمشروع،
- متابعة و تقييم المشروع.
الوحدة 5 - الإدماج الاجتماعي :
- تعريف الإدماج الاجتماعي،
- تعريف الرعاية الاجتماعية،
- رعاية الشباب،
- مجالات رعاية الشباب،
- الإدماج والتمهين والتشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - علم الاجتماع :
- علم اجتماع الشباب،
- الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
- دور و مهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
- دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
- تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية.
الوحدة 7 - التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال :
- مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
- المفاهيم الأساسية للإعلام و الاتصال في وسط الشباب،
- تكنولوجية الإعلام،
- مجالات الاتصال،
- العتاد، البرمجيات والشبكات،
- الآلية الإدارية ( الأنترنت - التعليم عن بعد )،
- الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام.
الوحدة 8 - التشريع و التنظيم الإداري :
- المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية : * القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، * حقوق وواجبات الموظفين، * أخلاقيات المهنة، * أنماط التوظيف، * الوضعيات القانونية الأساسية، * النظام التأديبي، * حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
- المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وذمة الجمعية، * تعليق وحل الجمعية.
الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب :
- تنظيم و سير دواوين مؤسسات الشباب،
- دور و مهام مؤسسات الشباب : * دور الشباب، * بيوت الشباب، * مخيمات الشباب.
- جمعيات الشباب ( الأهداف - الشراكة المؤسسات العمومية .) برنامج التكوين الوحدة 10 - التحرير الإداري والمنهجية :
- مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية :
المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية...،
- كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
- مناهج البحث والتلخيص،
- إعداد ملف إداري، مع - كيفيات إعداد مذكرة،
- أساسيات معالجة النصوص.
الملحق 4 المتخصص للإدماج في رتبة مستشار الشباب ( فرع
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 الدعم والتوجيه النفسي 2 علوم الإعلام و الاتصال في وسط الشباب 3 منهجية البحث 4 الإدماج الاجتماعي 5 علم الاجتماع 6 قيادة و بناء المشاريع 7 التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال 8 التشريع و التنظيم الإداري 9 تنظيم مؤسسات الشباب 10 التحرير الإداري والمنهجية الإعلام والتوجيه ) الحجم الساعي المعامل 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 620 سا
2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مستشار الشباب، فرع الإعلام والتوجيه تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - الدعم والتوجيه النفسي :
- مفهوم الدعم والتوجيه النفسي،
- الأهداف العامة للتوجيه،
- مناهج التوجيه،
- مهام المرشد التربوي وواجباته،
- أساليب التوجيه باللعب،
- دينامكية ا لمجموعة.
الوحدة 2 - علوم الإعلام والاتصال في وسط الشباب :
- علوم الإعلام والاتصال،
- تسيير وتنظيم المعلومة،
- الاتصال والعلاقات الإنسانية في وسط الشباب،
- التقنيات النفسية الحديثة للإصغاء.
الوحدة 3 - منهجية البحث :
- تعريف منهجية البحث،
- الملاحظة،
- إعداد الاستبيان،
- المقابلة،
- التحقيقات والدراسات المسحية،
- أنواع العينات.
الوحدة 4 - الإدماج الاجتماعي :
- تعريف الإدماج الاجتماعي،
- تعريف الرعاية الاجتماعية،
- رعاية الشباب،
- مجالات رعاية الشباب،
- الإدماج، التمهين و التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب.
الوحدة 5 - علم الاجتماع :
- علم اجتماع الشباب،
- الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
- دور و مهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
- دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
- تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - قيادة و بناء المشاريع :
- مشروع الشباب : * التعريف، * مجال الإنجاز، * الأهداف.
- تخطيط المشاريع بالأهداف : * سيرورة التحليل، * سيرورة التخطيط،
- المراحل الأساسية لطور المشاريع،
- الميزانية التقديرية للمشروع،
- متابعة و تقييم المشروع.
الوحدة 7 - التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال :
- مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
- المفاهيم الأساسية للإعلام و الاتصال في وسط الشباب،
- تقنيات الإعلام،
- مجالات الاتصال،
- العتاد والبرمجيات والشبكات،
- الآلية الإدارية ( الأنترنت - التعليم عن بعد )،
- الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام.
الوحدة 8 - التشريع و التنظيم الإداري :
- المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية : * القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، * حقوق وواجبات الموظفين، * أخلاقيات المهنة، * أنماط التوظيف، * الوضعيات القانونية الأساسية، * النظام التأديبي، * حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
- المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وذمة الجمعية، * تعليق وحل الجمعية.
الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب :
- تنظيم و سير دواوين مؤسسات الشباب،
- دور و مهام مؤسسات الشباب : * دور الشباب، * بيوت الشباب، * مخيمات الشباب.
- جمعيات الشباب ( الأهداف - الشراكة مع المؤسسات العمومية .) الوحدة 10 - التحرير الإداري والمنهجية :
- مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية :
المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية...،
- كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
- مناهج البحث والتلخيص
- إعداد ملف إداري،
- كيفيات إعداد مذكرة،
- أساسيات معالجة النصوص.
الملحق 5 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( فرع التدريب الرياضي )
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 2 تقنيات التنشيط الرياضي 3 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 4 علم النفس الرياضي 5 الإعلام والاتصال 6 التشريع الرياضي الحجم الساعي الإجمالي
2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 120 سا 2 90 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 480 سا يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 لوزارة الشباب و الرياضة، ويعدون تقرير التربص عند ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة نهايته. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - نظرية و منهجية التدريب الرياضي :
- المفاهيم العامة لنظرية و منهجية التدريب الرياضي،
- أسس التدريب الرياضي،
- مبادئ التدريب الرياضي،
- وسائل و طرق التدريب الرياضي،
- نماذج التدريب الرياضي،
- تدريب الفئات الشابة،
- التكوين الرياضي بعيد المدى،
- الانتقاء و التوجيه الرياضي.
الوحدة 2 - تقنيات التنشيط الرياضي :
- المفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضي،
- النشاط الرياضي للشباب،
- تنظيم التظاهرات الرياضية،
- تنظيم النشاط البدني و الرياضي حسب الاختصاص،
- تقنيات الاتصال و الإعلام،
- مبادئ تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية
- دور و مهام المنشط الرياضي،
- الأمن و الوقاية في مجال الانشطة البدنية والرياضية.
الوحدة 3 - بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية :
- تعريف بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية،
- تصنيف سلوكات المربي،
- اللعب كوسيلة تربوية،
- طرق تعليم النشاطات البدنية و الرياضية،
- تحضير الوسائل التعليمية،
- بيداغوجية التنشيط الرياضي : * رياضات فردية، * رياضات جماعية،
- التقييم البيداغوجي.
الوحدة 4 - علم النفس الرياضي :
- علم النفس المعرفي و معالجة المعلومة،
- تعليم المهارات الحركية، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
- التحفيز و الممارسة الرياضية،
- علم النفس الاجتماعي للرياضة،
- تسيير ا لمجموعة،
- علاقات المدرب بالمتدرب،
- الخصوصيات الاجتماعية النفسية للرياضيين المعوقين،
- التحضير الذهني و المرافقة النفسية،
- نظريات و طرق التحضير الذهني،
- التصوير الذهني و النتيجة الرياضية،
- القلق و النتيجة الحركية،
- الأسس النظرية للقلق و تطبيقاته،
- التدريب الفردي والجماعي.
الوحدة 5 - الإعلام والاتصال :
- مدخل للإعلام والاتصال،
- تقنيات الاتصال،
- أنواع الاتصال : * تحليل علاقات الاتصال، * الاتصال الشفوي :
- الاتصال وجها لوجه،
- المناهج. * الاتصال الكتابي ( بالصورة )، * الاتصال الحركي،
- أشكال الاتصال، * الاتصال بالنسبة :
- للتوجيه،
- للطبيعة،
- للوسيلة،
- للمستوى. * الاتصال الجماهيري وخصائصه و أهميته :
- فن الإنصات،
- الرسالة المسترسلة،
- عوائق الاتصال،
- تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
- تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
- النظام التمثيلي في الاتصال،
- فن التفاوض والإقناع.
الوحدة 6 - التشريع الرياضي :
- مدخل
- لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
- القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
- المبادئ العامة : * التربية البدنية والرياضية، * النوادي الرياضية، الرابطات، الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية، * الأجهزة الاستشارية، * هياكل الدعم،
- التمويل : * إعانات الدولة * مراقبة إعانات الدولة
- القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وأملاك الجمعية، * تعليق الجمعية وحلها،
- المنشأة الرياضية : الاعتماد.
الملحق 6 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( فرع التنشيط الرياضي )
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية 2 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 3 علم النفس الرياضي 4 مبادىء وأسس البحث 5 الإعلام والاتصال 6 التشريع الرياضي الحجم الساعي الإجمالي
2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 120 سا 2 120 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 480 سا يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التنشيط الرياضي تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 لوزارة الشباب و الرياضة، ويعدون تقرير التربص عند ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة نهايته. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - تقنيات التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية :
- المفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضي،
- مبادئ الأنشطة البدنية و الرياضية،
- دور و مهام المنشط،
- النشاط الرياضي للشباب،
- تنظيم النشاط الرياضي حسب الاختصاص،
- تقنيات الاتصال و الإعلام،
- تنظيم التظاهرات البدنية و الرياضية،
- الأمن و الوقاية.
الوحدة 2 - بيداغوجية التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية :
- مدخل لتعريف بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية،
- تصنيف سلوك المنشط،
- اللعب كوسيلة تربوية،
- طرق تعليم النشاطات البدنية و الرياضية،
- تحضير الوسائل التعليمية.
- بيداغوجية التنشيط الرياضي : * رياضات فردية، * رياضات جماعية،
- التقييم البيداغوجي.
الوحدة 3 - علم النفس الرياضي :
- مدخل لعلم النفس،
- مختلف فروع علم النفس،
- مهام وطرق علم النفس،
- أسس التعليم في علم النفس،
- الوظائف البسيكولوجية،
- علم نفس التطور،
- التحفيز،
- الشخصية.
الوحدة 4 - مبادىء وأسس البحث :
- تعريف البحث وأهدافه ومبادئه،
- مراحل البحث،
- مناهج البحث.
الوحدة 5 - الإعلام والاتصال :
- مدخل للإعلام والاتصال،
- تقنيات الاتصال،
- أنواع الاتصال :
- تحليل علاقات الاتصال،
- الاتصال الشفوي : * الاتصال وجها لوجه، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م * مناهج. * الاتصال الكتابي (بالصورة) * الاتصال الحركي،
- أشكال الاتصال : * الاتصال بالنسبة : * للتوجيه، * للطبيعة، * للوسيلة، * للمستوى.
- الاتصال الجماهيري وخصائصه و أهميته : * فن الإنصات، * الرسالة المسترسلة، * عوائق الاتصال، * تحريف الاتصال ( التمرير للغير )، * تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي، * النظام التمثيلي في الاتصال، * فن التفاوض والإقناع.
الوحدة 6 - التشريع الرياضي :
- مدخل،
- لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
- القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
- المبادئ العامة : * التربية البدنية والرياضية، * النوادي الرياضية، الرابطات، الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية، * الأجهزة الاستشارية، * هياكل الدعم،
- التمويل : * إعانات الدولة، * مراقبة إعانات الدولة.
- القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وأملاك الجمعية، * تعليق الجمعية وحلها،
- المنشأة الرياضية : (المصادقة). 26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 7 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي للأنشطة
1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 2 نظرية ومنهجية البحث 3 تقنيات التنشيط الرياضي 4 التشريع الرياضي 5 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 6 علم النفس الرياضي 7 الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي
2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته.
الوحدة 1 - نظرية و منهجية التدريب الرياضي :
- المفاهيم العامة لنظرية و منهجية التدريب الرياضي،
- الخصوصيات العامة لرياضة المنافسة،
- المبادئ العامة و الخاصة بالتدريب الرياضي،
- طرق و وسائل التدريب الرياضي،
- عبءالتدريب الرياضي،
- هيكلة و مضمون التدريب الرياضي،
- تخطيط التدريب الرياضي،
- الانتقاء و التوجيه في التدريب الرياضي،
- تقييم التدريب الرياضي،
- تطوير القدرات البدنية لمختلف الفئات،
- مختلف نماذج التحضير في التدريب الرياضي.
البدنية والرياضية الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 90 سا 1 90 سا 1 90 سا 1 30 سا 1 540 سا الوحدة 2 - نظرية و منهجية البحث :
- مفهوم نظرية و منهجية البحث،
- بحث وتحليل الدراسة النظرية،
- إطار منهجي للبحث،
- تحليل و تفسير المعطيات،
- تحرير المذكرة.
الوحدة 3 - تقنيات التنشيط الرياضي :
- تعريف تقنيات الأنشطة الرياضية (رياضة فردية، جماعية، فنون قتالية، رياضة الأشخاص المعوقين ورياضة للجميع)،
- النشاط الرياضي للشباب،
- تنظيم التظاهرات الرياضية،
- تنظيم النشاط الرياضي حسب الاختصاص،
- تقنيات الإعلام و الاتصال في المجال الرياضي،
- مبادئ تنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية،
- الأمن و الوقاية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 4 - التشريع الرياضي :
- مدخل
- لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
- القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
- المبادئ العامة : * التربية البدنية والرياضية، * النوادي الرياضية، الرابطات، الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية، * الأجهزة الاستشارية، * هياكل الدعم،
- التمويل : * إعانات الدولة، * مراقبة إعانات الدولة.
- القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات : * كيفيات تأسيس الجمعية، * تنظيم وسير الجمعية، * حقوق وواجبات الجمعية، * القانون الأساسي للجمعية، * موارد وأملاك الجمعية، * تعليق الجمعية وحلها،
- المنشأة الرياضية : (المصادقة).
الوحدة 5 - بيداغوجية الأنشطة البدنية و الرياضية :
- أهمية السلوك البيداغوجي للمربي،
- تحليل سلوك المربي من خلال الأنماط البيداغوجية ا لمختلفة،
- ردود أفعال الرياضيين إزاء السلوك البيداغوجي للمربي،
- أهمية الاتصال في الأنشطة البدنية والرياضية،
- التقييم البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية،
- التحضير التعليمي للأنشطة البدنية والرياضية،
- المشروع البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - علم النفس الرياضي
- مهام، أهداف و طرق علم النفس الرياضي،
- التحضير الذهني للمنافسة،
- وسائل التسيير الفعالة للمنافسة،
- التركيز و النتيجة الرياضية،
- القلق و الاعتداء والعنف في الرياضة،
- الرياضيون، الإشكاليات و الحلول،
- إجراءات الضبط النفسي،
- العبء و الضبط النفسي في الرياضة،
- ضبط الانفعال بالموسيقى.
الوحدة 7 - الإعلام والاتصال
- مدخل للإعلام والاتصال،
- تقنيات الاتصال،
- أنواع الاتصال :
- تحليل علاقات الاتصال،
- الاتصال الشفوي : * الاتصال وجها لوجه، * المناهج. * الاتصال الكتابي (بالصورة) * الاتصال الحركي
- أشكال الاتصال : * الاتصال بالنسبة : * للتوجيه، * للطبيعة، * للوسيلة، * للمستوى.
- الاتصال الجماهيري وخصائصه و أهميته : * فن الإنصات، * الرسالة المسترسلة، * عوائق الاتصال، * تحريف الاتصال ( التمرير للغير )، * تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي، * النظام التمثيلي في الاتصال، * فن التفاوض والإقناع.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2010 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 477.450.939.613,13
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 119.586.119.668,59
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 72.385.165,91
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.381.389.418.965,03
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 157.699.839.919,35
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 4.375.701.412,18
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 9.702,91
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.239.224.737,63
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 412.901.042.241,04 المجموع 11.564.854.549.690,35 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.952.554.451.660,28
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 141.663.918.371,07
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.146.951.584,88
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 134.098.979.322,06
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.650.135.285.399,72
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 637.233.143.564,66
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.891.877.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 169.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.664.160.926.440,62 المجموع 11.564.854.549.690,35 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 296.672.155.219,36
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 119.871.706.390,33
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 285.914.615,04
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.773.339.234.223,28
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 157.166.239.819,72
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 4.017.506.698,25
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 68.816,09
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.366.120.223,14
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 240.184.216.106,14 المجموع 11.603.043.030.375,93 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.982.410.426.382,37
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 143.306.061.887,88
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 937.519.342,68
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 133.543.980.068,55
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.688.490.847.372,49
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 568.719.664.466,24
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.928.839.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 169.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.664.811.637.508,66 المجموع 11.603.043.030.375,93 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة