قانون رقم 10-07
· ج.ر عدد 66 لسنة 2010
قانون رقم 10-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
المادة 14
يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر.
يتم اختيار المؤطر من بين سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 7 أعلاه والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.