المادة 13
عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربي تنشيط الشباب، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
- يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
- يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مستشار الشباب للفرعين " التقييم والتكوين " و " الإعلام والتوجيه " بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
- يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية بفرعيه بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
- يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية بإعداد ومناقشة مذكرة نه اية التك وين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة