قانون رقم 10-07
· ج.ر عدد 66 لسنة 2010
قانون رقم 10-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
المادة 10
تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
محتوى البرامج أعد على سبيل التبيان فقط ويمكن أن يكون محل إثراء محتمل باقتراح من المجلس البيداغوجي للمؤسسات العمومية للتكوين المنصوص ع ليها في المادة 7 أعلاه حسب نفس الأشكال والإجراءات.