قانون رقم 10-06
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قانون رقم 10-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 11
المادة 7
تع دل أحكام الم ادة 36 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م
"المادة 36 : تعتب ر ممارسات أسعار غير شرعية، كل مخالف ة لأحك ام المواد 22 و 22 مكرر و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) ."