المادة 6
تع دل أحكام المادة 23 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 23 : تمنع الممارسات والمناورات التي ترمي، لا سيما إلى :
- القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة،
- إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار،
- عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعنية،
- عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق،
- إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع".