قانون رقم 10-06
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قانون رقم 10-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 11
المادة 4
تع دل أحكام الم ادة 22 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 22 : يجب على كل عون اقتصادي، في مفهوم هذا القانون، تطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدّق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م