المادة 10
تع دل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 46 : يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب قرار، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون (60) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 53 من هذا القانون.
يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء.
وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون الاقتصادي ال متضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية ا لمختصة".