المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
تتم ممارسة حرية الأسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافية، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- تركيبة الأسعار لنشاطات الإنتاج والتوزيع وتأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها،
- هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية الخدمات،
- شفافية الممارسات التجارية". 8 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2010 م