قانون رقم 10-04
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قانون رقم 10-04 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري
المادة 6
تتمم المادة 160-7 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبرسنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي:
" المادة 160-7 : يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها.
وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية ا لمختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..................