قانون رقم 10-04
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قانون رقم 10-04 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري
المادة 4
تع دل وتت مم المادة 156 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 156 : تأمر الجهة القضائية التي أمرت بالحجز، بناء على طلب يقدمه المحجوز عليه أو ممثله القانوني، برفع الحجز بكفالة أو بضمان كاف.
إذا لم تتفق الأطراف على طبيعة ومقدار الضمان أو الكفالة، تحدده الجهة القضائية بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة".