قانون رقم 10-01
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الفصل الثاني — أحكام مشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 7
لا يمكن أيّ خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد، التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين ما لم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية.
تحدد شروط وكيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.