قانون رقم 10-01
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تنشأ لدى المجلس الوطني للمحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء الآتية :
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية،
- لجنة الاعتماد،
- لجنة التكوين،
- لجنة الانضباط والتحكيم،
- لجنة مراقبة النوعية. 28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م تحدد تشكيلة هذه اللجان وصلاحياتها عن طريق التنظيم.