قانون رقم 10-01
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الفصل السابع — شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبة
المادة 50
طبقا لأح كام المواد 47 و 48 و 49 من هذا القانون، يشترط في الثلث 1( / )3 الشريك غير المعتمد وغير المسجل في الجدول، أن يكون جزائري الجنسية وحاملا شهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة.