قانون رقم 10-01
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ينشأ مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ويتولى مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية.
يضم المجلس ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل.
تحدد باقي تشكيلة أعضاء المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.