الفصل السابع — شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبة
المادة 48
تؤهل شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46 أعلاه، لممارسة مهنة محافظ الحسابات عندما يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محافظي حسابات ثلثي 2( / )3 الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي 2( / )3 رأس المال.
تدعى الشركات أو التجمعات المذكورة في الفقرة السابقة "شركات محافظة الحسابات".