الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الأول — المنازعات العامة › القسم الأول — الطعن المسبق › الفرع 1 — اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق
المادة 8
تخطر اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه.
يجب أن يكون الطعن مكتوبا وأن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.