قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 87
يمكن، وبصفة انتقالية ولفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، استفادة المدينين حسني النية، والذين يعانون من صعوبات مالية من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالتقسيط. 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م تعفى الاشتراكات المسددة في هذا الإطار من الزيادات والغرامات على التأخير.