قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الرابع — الطعون ضد الغير والمستخدمين
المادة 70
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون الع ام، الرج وع على الغ ير المتس بب بخط ئه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها لهذا الأخير.