قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الثاني — إجراءات التحصيل الجبري › الفصل الخامس — الاقتطاع من القروض
المادة 62
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضا، تقديم شهادة استيفاء اشتراكاتهم مسلمة من هيئات الضمان الاجتماعي ا لمختصة.