قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الثاني — المنازعات الطبية › القسم الثاني — لجنة العجز الولائية المؤهلة
المادة 37
تكون المصاريف المترتبة عن الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المواد 31 إلى 36 أعلاه والخاصة بمجال العجز، على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، إلا إذا أثبت الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة على حساب المؤمن له اجتماعيا.