قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الثاني — المنازعات الطبية › القسم الثاني — لجنة العجز الولائية المؤهلة
المادة 36
تتحمل هيئة الضمان الاجتماعي مصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه أو مرافقه، إذا اقتضى الأمر ذلك، خارج بلدية الإقامة، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير، أو لجنة العجز الولائية المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.