قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد :
- منازعات الضمان الاجتماعي، وإجراءات تسويتها،
- إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي وديونه الأخرى،
- الطعون ضد الغير والمستخدِمين.