قانون رقم 08-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
قانون رقم 08-05 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غش ت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998
الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 9
تعدل وتتم م الم ادة 20 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يمكن إنشاء فرق بحث لإنجاز مشروع بحث يحتاج بسبب خصوصيته إلى تعاون عدة هيئات.
تتمتع فرق البحث بالاستقلال المالي.
تحدد كيفيات إنشاء هذه الفرق وسيرها عن طريق التنظيم".