قانون رقم 08-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
قانون رقم 08-05 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غش ت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998
الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 13
تعدل المادة 28 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : يقوم بنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون و/ أو باحثون يعملون بوقت جزئي، يوظفون بموجب عقود محددة المدة أساسا من بين سلك أساتذة التعليم العالي".