قانون رقم 08-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
قانون رقم 08-05 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غش ت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 11
تعدل المادة 21 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : تتناسب الاعتمادات التي تخصصها الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2008-2012 مع الاعتمادات المقدرة في التقرير العام الملحق بهذا القانون.
تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعا متوازنا".