قانون رقم 07-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
الفصل الثاني — التحقيق العقاري
المادة 6
يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت.
غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو حضرية.