قانون رقم 07-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
الفصل الثاني — التحقيق العقاري
المادة 4
يمكن كل شخص طبيعي أو معن وي، يمارس حيازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شخص آخر، أويحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة 2 أعلاه، أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية.
توجه طلبات فتح التحقيق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا.
يحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم.