المادة 9
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر: إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية، أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي.
وإذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام بمقرر الحفظ أو تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة