المادة 8
تعدل وتتمم المادة 36 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تل قي المحاضر والش كاوى والبلاغات وي قرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائي ة المختص ة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بم قرر يكون قابلا دائما للمراجعة وي علم به ال شاكي و/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم".