الفصل الخامس — في التسرب
المادة 154
على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة.
ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.
وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور أعلاه، يمكن الخصم إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال أجل عشرة (10) أيام ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.