قانون رقم 06-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثاني — التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف
المادة 5
يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر و / أو في الخارج.
يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم.
كيفيات التصريح بالممتلكات