الباب الخامس — التعاون الدولي واسترداد الموجودات التعاون القضائي
المادة 59
من أجل منع تحويل عائدات الفساد وكشفها، لا يسمح أن تنشأ بالإقليم الجزائري مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م كمالا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
تقديم المعلومات