الباب الثاني — التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف
المادة 3
تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية :
1- مبادىء النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة،
2 - الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد،
3 - أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية،
4 - إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.
التصريح بالممتلكات