قانون رقم 06-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الرابع — التجريم والعقوبات وأساليب التحري رشوة الموظفين العموميين
المادة 39
دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 1.000.000 دج .
الرشوة في القطاع الخاص