قانون رقم 06-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الرابع — التجريم والعقوبات وأساليب التحري رشوة الموظفين العموميين
المادة 31
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.
استغلال النفوذ