الباب الثالث — الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 21
يمكن الهيئة، في إطار ممارسة المهام المذكورة في المادة 20 أعلاه، أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و / أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.
علاقة الهيئة بالسلطة القضائية