الباب الثالث — الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 19
تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير الآتية :
1 - قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم.
تحدد صيغة اليمين عن طريق التنظيم.
2 - تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها،
3 - التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها،
4 - ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
مهام الهيئة